1163 - فِيمَن بَاعَ بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ فِيمَن بَاعَ بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم أَن البيع فَاسد

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ يكره ذَلِك

وَقَالَ مَالك يجوز أَن يَشْتَرِي بِدِينَار إِلَّا دِرْهَم إِذا كَانَ ذَلِك كُله نَقْدا وَإِن كَانَ الدِّينَار نَقْدا والسلعة نَقْدا وَالدِّرْهَم إِلَى أجل لم يجز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015