قَالَ أَبُو جَعْفَر اخْتلفُوا فِي تَأْوِيل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم البيعان بِالْخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا
فروى عَن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَن مَعْنَاهُ إِذا قَالَ البَائِع قد بِعْتُك فَلهُ أَن يرجع مَا لم يقل المُشْتَرِي قبلت وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف هما المتساومان فَإِذا قَالَ بِعْتُك بِعشْرَة فَلِلْمُشْتَرِي خِيَار الْقبُول فِي الْمجْلس وَللْبَائِع خِيَار الرُّجُوع فِيهِ قبل قبُول المُشْتَرِي
وَعَن عِيسَى بن أبان نَحوه
وَقَالَ مَالك لَا خِيَار لَهما إِذا عقد بِكَلَام وَإِن لم يَتَفَرَّقَا