وروى أَبُو الزِّنَاد عَن عبيد بن حنين عَن ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن نبيع السّلع حَيْثُ تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم

قَالَ أَبُو جَعْفَر فاضطربت الرِّوَايَات فِي بَيْعه فِي مَوْضِعه أَو وجوب نَقله ثمَّ بَيْعه وَيحْتَمل أَن يكون معنى النَّهْي عَن ذَلِك عَمَّا يلقى الجلب فِيهِ حَتَّى يهْبط بِهِ الْأَسْوَاق لحَاجَة أهل الْأَسْوَاق إِلَى ذَلِك وَلِئَلَّا يضرهم ذَلِك

1101 - إِذا أَمر الْمُسلم بِأَن يَشْتَرِي لَهُ طَعَاما

وَأَن يقبضهُ لَهُ بكيل ثمَّ يكتاله لنَفسِهِ فَفعل جَازَ

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز ذَلِك

1102 - فِيمَن أسلم فِي ثَوْبَيْنِ بصفقة وَاحِدَة هَل يَبِيع مُرَابحَة

قَالَ أَبُو حنفية لَا يَبِيع أَحدهمَا مُرَابحَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يَبِيع أَحدهمَا مُرَابحَة بِنصْف الثّمن

1103 - فِي الِاخْتِلَاف فِي السّلم

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتلفَا فِي الْمِقْدَار وَالصّفة تحَالفا وترادا فَإِن اخْتلفَا فِي الْمَكَان تحَالفا وترادا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَزفر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015