وَاحِد لوَاحِدَة مِنْهُنَّ أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي ثمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى فِي مثل ذَلِك حَتَّى أَتَى على الْأَرْبَع فَعَلَيهِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَفَّارَة كَفَّارَة وَلَو قَالَ لأَرْبَع نسْوَة إِن تزوجتكن فَأَنْتن عَليّ كَظهر أُمِّي فَتزَوج وَاحِدَة لزمَه الظِّهَار وَلَا يقربهَا حَتَّى يكفر (187 ب) فَإِن كفر وَتزَوج الْبَوَاقِي فَلَا ظِهَار عَلَيْهِ فِيهِنَّ وَإِن لم يكفر حَتَّى مَاتَت الأولى أَو فَارقهَا ثمَّ تزوج الْبَوَاقِي لم يطَأ وَاحِدَة مِنْهُنَّ حَتَّى يكفر
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما لم يَخْتَلِفُوا أَنه إِذا خَاطب كل وَاحِدَة على حيالها وَجَبت لكل وَاحِدَة كَفَّارَة كَذَلِك إِذا جمعهن
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقرب الْمظَاهر وَلَا يلمس وَلَا يقبل وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يكفر
وَقَالَ مَالك مثل ذَلِك قَالَ وَلَا ينظر إِلَى شعرهَا وَلَا إِلَى صدرها حَتَّى يكفر لِأَن ذَلِك لَا يَدْعُو إِلَى خير
وَقَالَ الثَّوْريّ يَأْتِيهَا فِيمَا دون الْفرج وَإِنَّمَا نهى عَن الْجِمَاع
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يحل لَهُ مِنْهَا فَوق الْإِزَار كالحائض
وَقَالَ الشَّافِعِي يمْنَع الْقبْلَة والتلذذ إحتياطا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد عَن أبي حنيفَة فِي كتبهمْ أَكثر من قَوْله لَيْسَ يَنْبَغِي أَن تَدعه يقربهَا حَتَّى يكفر