وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا ادّعى الْفَيْء بعد مُضِيّ الْمدَّة فَالْقَوْل قَوْله لِأَنَّهُ بقوله يعلم وَلَا يُؤمنهُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ وَفِي الرّجْعَة بعد انْقِضَاء الْعدة لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا وقف القَوْل قَوْله أَنه قد وطىء
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِذا قَالَ أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي فِي الْيَوْم بَطل الظِّهَار بِمُضِيِّ الْيَوْم
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ هُوَ مظَاهر أبدا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْلُو الظِّهَار من أَن يكون كَالطَّلَاقِ فَلَا تَوْقِيت أَو كاليمين فتوقيت وَلما كَانَ الظِّهَار تحله الْكَفَّارَة كاليمين يحلهَا الْحِنْث وَجب أَو يؤقت كَمَا يؤقت الْيَمين وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ لَا يحله شَيْء
إِذا قَالَت أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو ذَات محرم مني فَهُوَ مظَاهر فَإِن قَالَ كَظهر فُلَانَة وَلَيْسَت بِمحرم لَهُ لم يكن مُظَاهرا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ مَالك وَعُثْمَان البتي يَصح الظِّهَار بالمحرم والأجنبية