وَلَو قَالَ وَالله لَا أقْربك حَتَّى أطلق امْرَأَتي أَو حَتَّى أعتق عَبدِي فَهُوَ مول فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَيْسَ بمول
وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك حَتَّى أُعْطِيك حَقك فَلَيْسَ بمول إِنَّمَا الْإِيلَاء فِي الْغَضَب
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ إِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك سنة إِلَّا يَوْمًا فَلَيْسَ بمول وَله أَن يَجْعَل ذَلِك الْيَوْم أَي يَوْم شَاءَ
وَقَالَ زفر هُوَ مول لِأَن استثناءه على يَوْم من آخر السّنة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف بِعِتْق أَو طَلَاق أَن لَا يقربهَا فَهُوَ مول وَإِن حلف (185 أ) بِصَدقَة أَو حج لم يكن موليا وَإِن حلف بِاللَّه كَانَ موليا فِي قَول أبي حنيفَة وَلم يكن موليا عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ مَالك لَا يكون موليا فِي شَيْء من ذَلِك
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِيلَاء الذِّمِّيّ صَحِيح وَلم يفصل
وَقَالَ الشَّافِعِي الذِّمِّيّ كَالْمُسلمِ فِيمَا يلْزمه من الْإِيلَاء
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا حلف أَن لَا يقرب نِسَاءَهُ وَله أَربع نسْوَة فمضت أَرْبَعَة أشهر قبل أَن يقربهن بَانَتْ كل وَاحِدَة بتطليقة وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ