وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ لَا يلْزم الْأمة المختلعة المَال بِغَيْر إِذن الْمولى
(183 أ) قَالَ الشَّافِعِي فَإِن فعلت فالطلاق بَائِن وَالْمَال عَلَيْهَا بعد الْعتْق
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ الطَّلَاق رَجْعِيّ
فَهَذَا يدل على أَنه يلْزمهَا بعد الْعتْق أَيْضا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا خلع الْمُسلم امْرَأَته على خمر أَو خِنْزِير فالخلع وَاقع وَلَيْسَ لَهُ شَيْء
وَقَالَ الشَّافِعِي عَلَيْهَا أَن ترد مهر مثلهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا فَهُوَ من الثُّلُث فَإِن مَاتَت فِي الْعدة فَلهُ الْأَقَل من ذَلِك وَمن مِيرَاثه مِنْهَا
وَقَالَ مَالك إِذا اخْتلعت فِي مَرضهَا بِجَمِيعِ مَالهَا لم يجز وَلَا يَرِثهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز الْخلْع فِي الْمَرَض كَمَا يجوز البيع فِي الْمَرَض فَيجوز إِذا كَانَت مَرِيضَة بِمِقْدَار مهر مثلهَا وَالْفضل على ذَلِك من الثُّلُث
قَالَ مَالك إِن شَرط أَن يكون الْكِرَاء عَلَيْهَا وَهِي فِي بَيت بكرَاء جَازَ