عَلَيْهِم زيد بن حَارِثَة وَقَالَ إِن أُصِيب زيد قبل ذَلِك فأميركم جَعْفَر فَإِن قتل فأميركم عبد الله بن رَوَاحَة
فَفِي هَذَا الحَدِيث جَوَاز الْولَايَة بالمخاطرة وتفويض من الْمولى إِلَى الْمولى الْأَمر على شَرط فَدلَّ على جَوَاز الْوكَالَة والتخيير بالمخاطرة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا جعل للمخيرة جعلا على أَن تختاره فَفعلت فَلَا شَيْء لَهَا وَيبْطل خِيَارهَا
وَلم يجز الشَّافِعِي إبِْطَال الْقسم فِي يَوْم وَلَيْلَة بِجعْل وَاحْتج بِأَنَّهَا أَعطَتْهُ على المَال لَا غير مَمْلُوكَة وَلَا مُعتقة فَقِيَاس قَوْله هَذَا أَن لَا يَصح لَهَا أَخذ المَال على اخْتِيَاره
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أَرَادَ طَلَاقا فَوَاحِدَة بَائِنَة إِلَّا أَن يَنْوِي ثَلَاثًا وَإِن أَرَادَ ثِنْتَيْنِ كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ زفر ثِنْتَيْنِ بائنتين إِذا أرادهما
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث فِي الخلية والبرية والبائن هِيَ ثَلَاث فِي