قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق فَإِنَّهُ لَا يكون إِلَّا وَاحِدَة وَإِن أَرَادَ (169 ب) ثَلَاثًا لم يكن ثَلَاثًا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِن أَرَادَ ثَلَاثًا كَانَ ثَلَاثًا
قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فالواقع هُوَ الثَّلَاث وَالطَّلَاق صفة لَهُ فإذاقال أَنْت طَالِق وَسكت فالواقع قَوْله طَالِق فَلَو ثَلَاثًا بنيته كَانَ الْعَامِل مَا لم يلفظ بِهِ الثَّلَاث والملفوظ بِهِ صفة لَهُ فَلَا يَصح إِيقَاع مَا لَيْسَ بملفوظ بِهِ بِالنِّيَّةِ وَلَا يجوز وُقُوع الطَّلَاق بنية لَا لفظ مَعهَا لِأَن الله تَعَالَى تجَاوز لهَذِهِ الْأمة مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم تنطق بِهِ بِلِسَان أَو تعمله
قَالَ أَصْحَابنَا تبين بِالْأولَى ولايقع مَا بعْدهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث تبين بِثَلَاث إِذا كَانَ الْكَلَام مُتَّصِلا
قَالَ لم يَخْتَلِفُوا أَنه إِذا فرق لم يَقع مَا بعد الأولى كَذَلِك إِذا وصل
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهُوَ مُصدق فِيهِ إِلَّا أَن يكون فِي