كَانَت تسكنه وَتخرج الَّتِي توفى عَنْهَا زَوجهَا بِالنَّهَارِ وَلَا تبيت وَلَا تخرج الْمُطلقَة لَيْلًا وَلَا نَهَارا وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك لَا تنْتَقل المبتوتة وَلَا الرَّجْعِيَّة وَلَا الْمُتَوفَّى عَنْهَا من أَي بَيت كَانَت فِيهِ جيدا أَو رديئا وَإِنَّمَا الْإِحْدَاد فِي الزِّينَة

وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ الْمُطلقَة تحيض ثَلَاثًا والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا فِي الْعدة سَوَاء

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَن المبتوتة مَمْنُوعَة من البيتوتة إِلَّا فِي بَيتهَا وَكَانَت البيتوتة من الْإِحْدَاد الَّذِي أَمر بِهِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فأشبهها من هَذَا الْوَجْه وَجب أَن يكون مثلهَا فِي بَقِيَّة الْإِحْدَاد

901 - فِيمَن يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد من النِّسَاء

قَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ على الصَّغِيرَة وَلَا على الْكَافِرَة وَلَا على الْأمة الْمسلمَة الْإِحْدَاد فَهُوَ على الْحرَّة فِي الْعدة

وَقَول مَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ الْإِحْدَاد على الصَّغِيرَة والكافرة فَهُوَ على الْمسلمَة الْكَبِيرَة

902 - فِي الْمَرْأَة يطلقهَا زَوجهَا فِي السّفر أَو يَمُوت عَنْهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قدم مَعَ امْرَأَته الْكُوفَة وَهُوَ يُرِيد الْحَج وَهُوَ من أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015