قَالَ لم يَخْتَلِفُوا أَنه يقْضى بَينهمَا بِالْمِيرَاثِ لوَاحِدَة مِنْهُمَا فَوَجَبَ إِذا لم يكن هُنَاكَ مُسْتَحقّا غَيرهمَا أَن يكون لَهما

875 - فِي نَفَقَة مَا مضى هَل تكون دينا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا لم يفْرض القَاضِي وَلم يفرضها هُوَ لم تصر دينا بِمُضِيِّ الْوَقْت وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى

وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكره ابْن الْقَاسِم عَنهُ فِيمَن غَابَ عَن امْرَأَته زَمَانا ثمَّ قدم فَإِن طلبت النَّفَقَة قَالَ إِن أقرّ وأقامت عَلَيْهِ بَيِّنَة غرم نَفَقَتهَا وَإِلَّا لم تكن لَهَا إِلَّا من حِين رفعت

وَقَالَ مَالك فِيمَن غَابَ عَن امْرَأَته ثمَّ حضر ثمَّ غَابَ ثمَّ حضر وَطلبت امْرَأَته النَّفَقَة أَن ذَلِك لَيْسَ لَهَا

وَقَالَ أَيّمَا امْرَأَة غَابَ عَنْهَا زَوجهَا فادعت أَنه لم يأتها مِنْهُ نَفَقَة وَقَالَ قد بعثت إِلَيْهَا نَفَقَة أَحْلف وَكَانَ القَوْل قَوْله وَإِذا استدانت وَرفعت أمرهَا إِلَى الإِمَام وَهُوَ غَائِب حسب لَهَا من يَوْم رفعت فَإِن أنكر ذَلِك زَوجهَا حَلَفت الْمَرْأَة وَدفع مَا ذكرت

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ يحكم لَهَا بِنَفَقَة مَا مضى وَيكون دينا عَلَيْهِ

876 - فِي نَفَقَة الزَّوْجَة الْأمة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ إِن بوأها بَيْتا فلهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَإِلَّا فَلَا شَيْء لَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015