وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث مثل قَوْلنَا فِي اعْتِبَار الْقيمَة يَوْم الْخُصُومَة

وَعَن الثَّوْريّ فِيهَا رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا مثل ذَلِك وَالْأُخْرَى قِيمَته يَوْم ولد (156 ب)

وَقَالَ عبد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ الْقيمَة يَوْم ولدُوا

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الْقيَاس أَن يكون الْأَوْلَاد مملوكين إِلَّا أَنهم تركُوا الْقيَاس لِاتِّفَاق الصَّحَابَة على أَنهم أَحْرَار وَيغرم الْمَغْرُور قِيمَته وَيرجع بِهِ على الْغَار

وَرُوِيَ عَن عمر وَعلي وَعُثْمَان

851 - فِي الْمَغْرُور إِذا كَانَ مُعسرا

قَالَ أَصْحَابنَا لَا سَبِيل للْمُسْتَحقّ على الْأَوْلَاد وَإِنَّمَا الْقيمَة على الْمَغْرُور مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ الْمَغْرُور مُعسرا وَالْأَوْلَاد ملاء أتبعهم وَإِن كَانَ الْأَب مليئا وَالْولد معدما رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَب إِذا أيسر

852 - إِذا كَانَ الْمَقْدُور ابْن الْمُسْتَحق

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُبرئهُ ذَلِك من قيمَة الْأَوْلَاد وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك لَا شَيْء على الْمَغْرُور من قيمَة الْوَلَد وَلَا أَوْلَادهم أَيْضا مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015