وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي تَزْوِيج أُخْت أم الْوَلَد إِذا كَانَت تَعْتَد من الْمولى بِالْعِتْقِ فَلم يجزه أَبُو حنيفَة وَأَجَازَ أَن يتَزَوَّج أَرْبعا سواهَا

وَقَالَ زفر لَا يتَزَوَّج أُخْتهَا وَلَا أَرْبعا سواهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يتَزَوَّج أُخْتهَا وأربعا سواهَا

836 - إِذا ادّعى الزَّوْج إِقْرَارهَا بِانْقِضَاء الْعدة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ادّعى أَنَّهَا أخْبرته بِانْقِضَاء الْعدة صدق فِي أَمر نَفسه ويتزوج أُخْتهَا وَلَا يصدق عَلَيْهَا فِي نَفَقَتهَا

وَقَالَ زفر لَا يصدق وَلَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا وَلَا أَرْبعا سواهَا هَكَذَا ذكر ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك

وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي أَنه يصدق فِي حق نَفسه وَلَا يصدق فِي نَفَقَتهَا

837 - فِي وَطْء الْمَرْأَة فِي الدبر

قَالَ أَبُو جَعْفَر أَصْحَابنَا يكْرهُونَ ذَلِك وَينْهَوْنَ عَنهُ أَشد النَّهْي وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ فِي الْمُزنِيّ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَحكى لنا مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أَنه سمع الشَّافِعِي يَقُول مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تَحْرِيمه وَلَا تَحْلِيله شَيْء

وَالْقِيَاس أَنه حَلَال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015