قَالَ وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه لَيْسَ لَهَا غير الْمُسَمّى وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَقَول الشَّافِعِي أَيْضا أَن الْهَدِيَّة لَا تلْزمهُ وَإِن شَرط
وَقَالَ مَالك فِيمَا رَوَاهُ ابْن الْقَاسِم إِذا طَالب أهل الْمَرْأَة الزَّوْج بهدية الْعرس فَإِنَّهُ يقْضِي لَهَا بهَا إِذا كَانَ ذَلِك قد عرف من شَأْنهمْ وَهُوَ عَلَيْهِم
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل شَرط لَيْسَ من كتاب الله فَهُوَ بَاطِل
وَالقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد
قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أَن يتَزَوَّج أُخْت أم وَلَده وَلَا يطَأ الَّتِي يُزَوّج حَتَّى يملك فرج أم وَلَده غَيره فَإِن زَوجهَا عَادَتْ إِلَيْهِ بفرقة قبل انْقِضَاء الْعدة لم يطَأ امْرَأَته حَتَّى يملك فرج ام وَلَده غَيره وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يُعجبنِي أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا وَإِن فعل لم أفرق بَينهمَا وَلَا يطَأ حَتَّى يحرم أَيَّتهمَا شَاءَت قَالَ وَلَو كَانَت لَهُ أمة يَطَأهَا فَبَاعَهَا ثمَّ تزوج أُخْتهَا فَلم يدْخل بهَا حَتَّى اشْترى اختها الَّتِي كَانَ يَطَأهَا فَإِن لَهُ أَن يَطَأهَا فَإِن رجعت إِلَيْهِ أم وَلَده فَلهُ أَن يطَأ الْأمة الَّتِي عِنْده ويمسك عَن أم وَلَده
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا وطأ جَارِيَته بِملك الْيَمين لم يجز أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي ملك الْيَمين لَا يمْنَع نِكَاح الْأُخْت