وروى عبد الله بن قرط عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نحر بدنا ثمَّ قَالَ من شَاءَ اقتطع
قَالَ أَصْحَابنَا لَا ينظر من الْمَرْأَة الْحرَّة غير الْمحرم إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
وَقَالَ مَالك فِيمَا ذكر ابْن وهب عَنهُ فَإِن نظر إِلَيْهَا أَنه يكره أَن ينظر إِلَيْهَا وَإِن أَرَادَ تَزْوِيجهَا ثمَّ قَالَ بعد وَعَلَيْهَا ثِيَابهَا فَلَا بَأْس
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا أَرَادَ تَزْوِيجهَا ينظر إِلَى وَجههَا وكفيها وَهِي متغطية بِإِذْنِهَا وَغير إِذْنهَا وَلَا ينظر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِك
قَالَ أَصْحَابنَا وَعُثْمَان البتي وَالشَّافِعِيّ للْحرَّة الثُّلُثَانِ من الْقسم وللأمة الثُّلُث
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يقسم بَينهمَا سَوَاء
قَالَ أَصْحَابنَا الْقسم بَينهمَا سَوَاء
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ للبكر سبع وللثيب ثَلَاث فَإِن كَانَت لَهُ امْرَأَة أُخْرَى غير الَّتِي تزوج فَإِنَّهُ يقسم بَينهمَا بعد أَن تمْضِي أَيَّام الَّتِي تزوج