754 - فِي التَّزْوِيج على أقل من مِقْدَار الصَدَاق

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على دِرْهَمَيْنِ فلهَا تَمام عشرَة دَرَاهِم

وَقَالَ زفر لَهَا مهر مثلهَا

وَقَالَ مَالك يبلغ بِهِ ربع دِينَار إِن رَضِي الزَّوْج وَإِن أَبى فسخ النكاخ إِذا لم يدْخل بهَا وَإِن دخل بهَا كمل لَهَا ربع دِينَار

755 - فِي الْعَيْب يُوجد بِالْمهْرِ

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على عبد لم تره فَلَيْسَ لَهَا خِيَار الرُّؤْيَة وَإِن وجدت بِهِ عَيْبا فَإِن كَانَ عَيْبا فَاحِشا ردته وَأخذت الْقيمَة وَإِن لم يكن فَاحِشا لم ترده وَلَا شَيْء لَهَا غَيره

وَقَالَ زفر لَهَا أَن ترد بِالْعَيْبِ فَاحِشا كَانَ أَو غير فَاحش قَالَ مَالك لَهَا أَن ترده بِالْعَيْبِ وَترجع بِالْقيمَةِ فَإِن مَاتَ كَانَ لَهَا مَا بَين الْقِيمَتَيْنِ كَالْبيع

قَالَ الشَّافِعِي ترده بِالْعَيْبِ وَترجع إِلَى مهر الْمثل

756 - فِي الْأَب هَل يقبض مهر الْبكر

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز قبض أحد على الْكَبِيرَة إِلَّا قبض الْأَب على الْبكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015