على حَال يرى أَن ذَلِك لَازم لَهُ فَلهُ أَن يرجع بهَا على الْأَب وَإِن كَانَ جعلهَا هبة لم يكن لَهُ أَن يرجع فِيهَا إِلَّا كَمَا يرجع فِي الهبه وَلم يذكر خلافًا
وَقَالَ مَالك فِي ذَلِك مَا كَانَ من شَرط يَقع بِهِ النِّكَاح فَهُوَ لأبنته إِن اتبعته وَإِن فَارقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فلزوجها شطر الْحَد الَّذِي وَقع بِهِ النِّكَاح رِوَايَة ابْن وهب وَذكر ابْن الْقَاسِم عَنهُ مثل ذَلِك
وَقَالَ إِن أعطَاهُ بَعْدَمَا زوجه فَإِنَّمَا هَذِه تكرمة أكْرمه بهَا فَلَا شَيْء للْأَب فِيهِ
قَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ إِذا عقد النِّكَاح بِأَلف على أَن لأَبِيهَا ألفا سوى الْألف فَسَوَاء قبض الْألف الْأَب أَو لم يقبضن فلهَا مهر مثلهَا
قَالَ أَبُو حنيفَة وابو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا تزَوجهَا على ألف على أَن يُطلق زَوجته أَو على أَلا يُخرجهَا من منزلهَا فَالنِّكَاح جَائِز فَإِن وفى بِمَا قَالَ فَلَا شَيْء غير الْألف وَإِن لم يوف أكمل لَهَا مهر الْمثل
وَقَالَ زفر لَهَا مَا سمى وفى أَو لم يوف وَهُوَ قَول ربيعَة وَمَالك وَالثَّوْري
وَقَالَ الشَّافِعِي لَهَا مهر الْمثل وَفِي أَو لم يوف
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على خدمته سنة