وَذَلِكَ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَت مُحرمَة فَدلَّ على أَنَّهَا لَا تمنع أحدا من شَيْء وَجب عَلَيْهِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ فِي الحَدِيث لم نجد لَهُ أصلا وَلَا يدْرِي عَن أحد
قَالَ أَبُو حنيفَة فَهُوَ من الْغَزْو
وَقَالَ مُحَمَّد فِي نَوَادِر ابْن سَمَّاعَة يُعْطي مُحْتَاج الْغُزَاة والمرابطين وَإِن أعْطى مُحْتَاجا غير غاز وَلَا مرابط أَجْزَأَ لِأَنَّهُ فِي سَبِيل الله
قَالَ مَالك لَا يجوز فِي غير الْغَزْو
وَالثَّوْري لأهل الثغران من يَغْزُو
الشَّافِعِي لَا يُعْطي إِلَّا من أَرَادَ الْغَزْو من أهل الْبَلَد الَّذِي بِهِ مَاله
روى سعيد عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن ابْن الْحَارِث أَن مَرْوَان أرسل إِلَى أم معقل يسْأَلهَا عَن هَذَا الحَدِيث فَحَدَّثته أَن لزَوجهَا ناضحة فِي سَبِيل الله وأرادت الْعمرَة فَسَأَلت زَوجهَا الناضح فَأبى فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأمر بِأَن يُعْطِيهَا وَقَالَ الْحَج وَالْعمْرَة فِي سَبِيل الله
وروى مُوسَى بن عقبَة عَن عِيسَى بن معقل عَن جدته أم معقل أَن