634 - فِيمَن لم يجد الْهَدْي وَلم يصم حَتَّى يَوْم النَّحْر

قَالَ أَبُو حنيفَة إِذا لم يصم حَتَّى يَوْم النَّحْر وَلم يجد الْهَدْي فأحل بِلَا هدي وَلَا صِيَام فَإِن عَلَيْهِ هديين إِذا أيسر أَحدهمَا لإحلاله بِغَيْر هدي وَلَا صَوْم وَالْآخر هدي الْقرَان وَهُوَ قَول سُفْيَان فِي امْتنَاع جَوَاز الصَّوْم

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يفِيض يَوْم النَّحْر حَتَّى يهدي أَو يَصُوم فَإِن لم يفعل حَتَّى رَجَعَ فَعَلَيهِ هدي ويصومهن بعد الرُّجُوع وَيهْدِي إِن وجد

وَقَالَ اللَّيْث لَا يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق وَلكنه يَصُوم بعْدهَا إِن لم يجد الْهَدْي

وَقد كَانَ الشَّافِعِي يَقُول يَصُوم أَيَّام منى ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ لايصوم وَحكى الرُّجُوع الْمُزنِيّ

وَقَالَ مَالك يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق فَإِن لم يفعل صَامَ بعْدهَا

روى الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام آخرهَا يَوْم عَرَفَة قَالَ فَذكرت لسَعِيد بن جُبَير فَقَالَ هَذَا قَول ابْن عَبَّاس

فَفِي ذَلِك مَا يمْنَع الصَّوْم بعده لِأَنَّهُ جعل آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَلَا شَيْء بعد الآخر

وَقد اتَّفقُوا على أَنه لَا يَصُوم يَوْم النَّحْر وَهُوَ أقرب إِلَى الْحَج من أَيَّام (115 ب) التَّشْرِيق هِيَ الَّتِي بعد أولى أَن لَا يجزيء لنهي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصّيام فيهمَا جَمِيعًا

وَمَا روى عَن عَائِشَة وَابْن عمر أَنَّهُمَا رخصا فِي ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015