631 - فِي وُقُوع بعض طواف الْعمرَة فِي رَمَضَان وَبَعضه فِي شَوَّال

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طَاف أَرْبَعَة أَشْوَاط لعمرة فِي رَمَضَان وَثَلَاثَة فِي شَوَّال لم يكن مُتَمَتِّعا وَإِن طَاف ثَلَاثَة فِي رَمَضَان وَأَرْبَعَة فِي شَوَّال كَانَ مُتَمَتِّعا

وَقَالَ مَالك إِذا لم يحل من عمرته حَتَّى دخل شَوَّال كَانَ مُتَمَتِّعا وَهُوَ قَول اللَّيْث

قَالَ الثَّوْريّ إاذ قدم مُعْتَمِرًا فِي رَمَضَان فَلم يطف حَتَّى رأى هِلَال شَوَّال كَانَ مُتَمَتِّعا

قَالَ الأوزاهي إِن رأى هِلَال شَوَّال قبل أَن يدْخل الْحرم كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن رَآهُ بَعْدَمَا دخل الْحرم لم يكن مُتَمَتِّعا

قَالَ الْحسن بن صَالح عمْرَة الرجل فِي الشَّهْر الَّذِي يطوف فِيهِ لَهَا وَإِن كَانَ قد أهل بهَا فِي غَيره وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِنَّمَا يَدُور أمرهَا على الطّواف وَهُوَ صلبها وَالَّذِي إِذا جَامع فِيهَا أفسدها فَإِذا أَمن الْفساد صَحَّ

وَمن أصل أَصْحَابنَا أَن بعد الْأَرْبَع لَا يلْحقهَا الْفساد وَكَذَا رُوِيَ عَن عَطاء

632 - فِيمَن صَامَ بعد إِحْرَام الْعمرَة

فِيمَن صَامَ بعد إِحْرَام الْعمرَة أَجزَأَهُ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015