قَالَ أَصْحَابنَا يرفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْجَمْرَتَيْن وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك لَا يرفع
الْحجَّة حَدِيث ابْن أبي ليلى عَن نَافِع عَن ابْن عمر وَعَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ترفع الْأَيْدِي إِلَّا فِي سبع مَوَاطِن وَلَا طَرِيق لذَلِك إِلَّا التَّوْقِيف
624 - (أ) إِذا ترك الْوُقُوف عِنْد الْجَمْرَتَيْن
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا شَيْء عَلَيْهِ
قَالَ الثَّوْريّ يطعم شَيْئا أويهريق دَمًا أحب إِلَيّ
قَالَ أَبُو جَعْفَر لم يَخْتَلِفُوا أَن ترك الْقيام على الصَّفَا والمروة لَا يُوجب شَيْئا فَكَذَلِك ترك لقِيَام عِنْد الجمرين
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا وضع الْحَصَاة وضعا لَا يُجزئهُ وَإِن طرحها أَجزَأَهُ
أَسد بن عمر قَالَ لَا أحفظ عَن مَالك فِيهِ شَيْئا وَأرى أَن لَا يُجزئهُ فِي الْوَجْهَيْنِ قَالَ الْوَضع يرْمى والطرح رمى