أَن يرتدي بالقميص من غير دُخُول فِي خياطَة وَكَذَلِكَ ماوصفنا من دُخُول مَنْكِبَيْه لما كَانَ دُخُولا فِي خياطته
لم نجد فِي حمل الْمحرم على رَأسه شَيْئا مَنْصُوصا عَنْهُم إِلَّا أَنه قَالَ إِذا دخل تَحت السّتْر فَإِن كَانَ يُصِيب رَأسه وَوَجهه كرهته فعلى هَذَا يَنْبَغِي أَن يكون الْحمل مَكْرُوها لملاصقته رَأسه
وَقَالَ مَالك لابأس بِأَن يحمل على الْمحرم رَأسه شَيْء من الْمَتَاع لمَنْفَعَة نَفسه يكره أَن يَفْعَله لغيره
وَحكى الشَّافِعِي قَول عَطاء مثل ذَلِك وَلم يُخَالِفهُ فَدلَّ على وفاقه إِيَّاه
قَالَ لما كَانَ مَمْنُوعًا من تَغْطِيَة رَأسه لم يخْتَلف فِي تغطيته بِالْحملِ أَو غَيره كَمَا لما كَانَ مَمْنُوعًا من الْحلق لم يخْتَلف حكمه على أَي وَجه حلق متعارفا كَانَ ذَلِك الْوَجْه أَو غير مُتَعَارَف
كره أَصْحَابنَا أَن يعْقد الْمحرم إزَاره على عُنُقه أَو يخلله بخلال فَإِن فعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَلَا بَأْس بالهميان والمنطقة يشدهما على وَسطه