الْأَوْزَاعِيّ وَقَالَ يهراق دَمًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك لَا يُجزئهُ وَإِن كَانَ قد أحرم فوقفوا وطافوا بِهِ أَجزَأَهُ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجزىء الطّواف وَلَا الْوُقُوف وَالْإِحْرَام إِلَّا أَن يعقل
قَالَ أَبُو جَعْفَر قَول من قَالَ لَا يجزىء وُقُوفه وطوافه إِذا أحرم ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ فَاسد من قبل أَن الْمغمى عَلَيْهِ أَكثر أَحْوَاله عدم الطَّهَارَة مِنْهُ وَالنِّيَّة وَعدم النِّيَّة بعد الْإِحْرَام وَعدم الطَّهَارَة لَا يمْنَع صِحَة الْوُقُوف وَكَذَلِكَ الطّواف فَكَذَلِك الْإِغْمَاء لَا يمنعهُ وَأما الْإِحْرَام عَن الْمغمى عَلَيْهِ فَالْقِيَاس أَن لَا يجزىء إِلَّا أَنه رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن امْرَأَة أخرجت إِلَيْهِ صَبيا فِي يَدهَا فَقَالَت لَهُ هَل لهَذَا من حج فَقَالَ نعم وَلَك أجر فَجعل إحرامها إحراما لَهُ
وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانُوا يحجون عَن الصّبيان
قَالَ أَصْحَابنَا أفضل الْإِحْرَام أَن تحرم من دويرة أهلك وَهُوَ قَول سُفْيَان الثَّوْريّ وَالْحسن بن صَالح بن حَيّ