541 - فِي الْمُؤَذّن الْمُعْتَكف يصعد المئذنة فِي الْأَذَان

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفْسد اعْتِكَافه وَإِن كَانَ بَابهَا خَارج الْمَسْجِد وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يكره الْمُعْتَكف أَن يصعد المنارة أَو ظهر الْمَسْجِد

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا بَأْس بصعود المنارة إِذا لم تكن مفصولة من الْمَسْجِد وَيُصلي على ظهر الْمَسْجِد

قَالَ أَبُو جَعْفَر ظهر الْمَسْجِد من الْمَسْجِد أَلا ترى إِنَّمَا هُوَ مَحْصُور فِي الْمَسْجِد فَكَذَلِك ظَهره والمنارة وَإِن كَانَت خَارِجَة الْمَسْجِد فَهِيَ موطن الْأَذَان الَّذِي من أَسبَاب الصَّلَاة كالمسجد موطن الصَّلَاة فَهِيَ كرحاب الْمَسْجِد

542 - فِي الْمُعْتَكف يقبل أَو يُبَاشر

قَالَ أَصْحَابنَا إِن بَاشر أَو قبل فَأنْزل فسد اعْتِكَافه

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ إِذا بَاشر فسد اعْتِكَافه

وَفِي مَوضِع آخر لَا يفْسد الِاعْتِكَاف فِي الْوَطْء إِلَّا مَا يُوجب الْحَد

قَالَ أَبُو جَعْفَر الِاعْتِكَاف يحظر الْقبْلَة كالإحرام فَلَمَّا كَانَت الْقبْلَة لَا يفْسد الْإِحْرَام فَكَذَلِك الِاعْتِكَاف فَإِن قيل فَيُوجب دَمًا وَإِن ينزل قيل لَهُ فَإِذا كَانَ يُوجب فِي الْإِحْرَام دَمًا فقد علمنَا أَن الْإِحْرَام آكِد وَأَغْلظ حُرْمَة إِذْ لَا يُوجب فِي الِاعْتِكَاف شَيْئا فَإِن لم يفْسد الْإِحْرَام فأحرى أَن لَا يفْسد الِاعْتِكَاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015