وروى عَطاء عَن عَائِشَة من اعْتكف فَعَلَيهِ الصَّوْم
قَالَ أَصْحَابنَا يجوز الِاعْتِكَاف فِي كل مَسْجِد وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك
وَذكر ابْن عبد الحكم عَن مَالك لَا يعْتَكف أحد إِلَّا فِي مَسْجِد الْجَامِع وَفِي رحاب المسجدالتي تجوز الصَّلَاة فِيهَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا اعْتِكَاف وَلَا جُمُعَة إِلَّا فِي مَسْجِد جمَاعَة
قَالَ أَصْحَابنَا لَا تعتكف الْمَرْأَة إِلَّا فِي مَسْجِد بَيتهَا وَلَا تعتكف فِي مَسْجِد الْجَمَاعَة
وَمَالك لَا يُعجبهُ أَن تعتكف فِي مَسْجِد بَيتهَا
وَقَالَ الشَّافِعِي الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْمُسَافر يعتكفون حَيْثُ شاؤوا لِأَنَّهُ لَا جُمُعَة عَلَيْهِم
قَالَ أَبُو جَعْفَر احْتج من أَبَاحَ للْمَرْأَة ذَلِك أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لماأراد