صَامَ قبل رَمَضَان على وَجه التَّحَرِّي لِأَن ترك الْقبْلَة جَائِز فِي حَال الْعذر مَعَ الْعلم بهَا وَالصَّوْم قبل الْوَقْت لَا يجزىء بِحَال وَالصَّوْم يشبه الصَّلَاة قبل الْوَقْت بِالتَّحَرِّي
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفطره وَلم يذكرُوا كَرَاهَة لَهُ
وَكَانَ مَالك يكرههُ
وَقَالَ اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِهِ
وَالْحسن بن حَيّ يكره الانغماس فِيهِ إِذا صب على رَأسه وبدنه وَلَا يكره أَن يستنفع فِيهِ
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصام يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَإِذا أصبح تلوم مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار وأكره أَن يعزم على الصَّوْم فَيَقُول إِن صَامَ النَّاس صمت وَإِن لم يصم النَّاس لم أَصمّ
وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يتلوم يَوْم الشَّك
وَكره الْحسن بن حَيّ يَوْم الشَّك فَإِن أصبح وَقَالَ إِن صَامَ النَّاس صمت وَإِن أفطروا أفطرت فأدركه الْفجْر على هَذِه النِّيَّة فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِن ثَبت أَن الْيَوْم من رَمَضَان