وَاحِدَة على مِسْكين بِمد من حِنْطَة
وروى عَنهُ فِي الْبُوَيْطِيّ أَن الْحَامِل لَا إطْعَام عَلَيْهَا
قَالَ أَصْحَابنَا فِي الشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يُطيق الصّيام يفْطر وَيطْعم عَنهُ لكل يَوْم نصف صَاع من حِنْطَة ولاشيء عَلَيْهِ غير ذَلِك
وَقَالَ الثَّوْريّ يطعم وَلم يذكر مِقْدَاره
وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي يطعم مدا من حِنْطَة عَن كل يَوْم
وَقَالَ مَالك لَا أرى عَلَيْهِ إطعاما فَإِن فعل فَحسن
قَالَ أَبُو جَعْفَر الشَّيْخ بِمَنْزِلَة الْمَرِيض الَّذِي يَصح حَتَّى مَاتَ أَنه لَا إطْعَام لعدم الْقُدْرَة على الصَّوْم
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَول الله تَعَالَى {وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة} الْبَقَرَة 184 قَالَ رخص اللشيخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة فِي ذَلِك وهما يطيقان الصَّوْم أَن يفطرا إِن شاءا أَو أَن يطعما عَن كل يَوْم مِسْكينا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا ثمَّ نسخ ذَلِك بِهَذِهِ الْآيَة {فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} الْبَقَرَة 158
وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا لَا يطيقان الصَّوْم والحبلى والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عَن كل يَوْم مِسْكينا
وروى مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ يقْرَأ وعَلى الَّذين يطوقونه