قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف أَنه لَو غم هِلَال رَمَضَان فأفطروا ثمَّ قَامَت الْحجَّة بِرُؤْيَة الْهلَال قبل ذَلِك أَن عَلَيْهِم الْقَضَاء
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أكبر رَأْيه أَنه أكل بعد طُلُوع الْفجْر فَأحب إِلَيْنَا أَن يقْضِي
وَقَالَ مَالك أكره أَن يَأْكُل إِذا شكّ فِي الْفجْر وَإِن أكل فَعَلَيهِ الْقَضَاء
وَقَالَ الثَّوْريّ يتسحر الرجل حاشك حَتَّى يرى الْفجْر
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ إِن أكل شاكا فِي الْفجْر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا أثغر وَيُؤمر بِالصَّوْمِ إِذا أطاقه
وَقَالَ مَالك يُؤمر بالصيام إِذا حَاضَت الْجَارِيَة واحتلم الْغُلَام وَلَا تشبه الصّيام فِي هَذِه الصَّلَاة
قَالَ الشَّافِعِي لَا يجب فرض الصّيام إِلَّا بعد الْبلُوغ وَيُؤمر بِهِ إِذا أطَاق
قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث وَعبيد الله بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ يصومان مَا بَقِي