قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُعْطي ولدا وَلَا والدا وَلَا امْرَأَة
وَقَالَ مَالك لَا يعْطى من الزَّكَاة من تلْزمهُ نَفَقَته وَكَذَلِكَ الثَّوْريّ
وَقَالَ ابْن شبْرمَة لَا يُعْطي من الزَّكَاة قرَابَته الَّذين يرثونه إِنَّمَا يُعْطي من لَيْسَ يَرِثهُ وَلَيْسَ فِي عِيَاله
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يتخطى بِزَكَاة مَاله فُقَرَاء أَقَاربه إِذا لم يَكُونُوا من عِيَاله وَيتَصَدَّق على موَالِيه من غير زَكَاة مَاله
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يُعْطي من الزَّكَاة من يجْبر على نَفَقَته
وَقَالَ اللَّيْث لَا يُعْطي الصَّدَقَة الْوَاجِبَة من يعول
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ وَيُعْطِي الرجل من الزَّكَاة من لَا تلْزمهُ نَفَقَته فِي قرَابَته وهم من عدا الْوَالِد وَالْولد وَالزَّوْجَة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا تُعْطِي الْمَرْأَة زَوجهَا من زَكَاة المَال
وَقَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ تعطيه
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَابْن شبْرمَة وَالشَّافِعِيّ لَا يُعْطي الذِّمِّيّ من الزَّكَاة
وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن إِذا لم تَجِد مُسلما أعْط الذِّمِّيّ قيل لَهُ فَإِنَّهُ