يحيى بن صبيح ذكر ابْن عَبَّاس وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا سعيد وَأَبا قَتَادَة وَالْبَاقُونَ حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ وَالثَّوْري فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لَا ترفع الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِير الْجِنَازَة إِلَّا فِي الأولى
وَرُوِيَ عَن مَالك وَالثَّوْري أَنه يرفع فِي التَّكْبِيرَات كلهَا
وَعَن اللَّيْث أَيْضا رِوَايَتَانِ
وَقَالَ الشَّافِعِي يرفع فِي كل تَكْبِيرَة
وَرُوِيَ عَن مَالك أَنه لَا يرفع فِي شَيْء مِنْهَا
فَإِن التَّكْبِير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كَسَائِر الصَّلَوَات فَيَنْبَغِي أَن ترفع فِيهَا وَمَا بعْدهَا فِي حكم الأولى فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة لِأَنَّهُ من صلب الصَّلَاة فَالْقِيَاس أَن ترفع
قَالَ أَصْحَابنَا يحمد الله ويثنى عَلَيْهِ بعد التَّكْبِيرَة الأولى ثمَّ يكبر الثَّانِيَة فَيصَلي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يكبر الثَّالِثَة فَيشفع للْمَيت ثمَّ يكبر الرَّابِعَة ثمَّ يسلم وَلَيْسَ فِيهِ شَيْء مُؤَقّت وَلَا يقْرَأ فِيهَا
وَقَالَ مَالك إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاء وَلَيْسَ فِيهِ قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب فِيهَا بمعمول بِهِ ببلدنا