قَالَ أَصْحَابنَا هِيَ الْأَمْصَار والمدائن
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث فِي أهل الْبَادِيَة لَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي بهم وَاحِد مِنْهُم فِي الْعِيد رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيكبر سبعا وخمسا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ ويعظهم وَهُوَ جَالس وَلَا يرفع صَوته فِي قِرَاءَته
وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي الرجل وَالْمَرْأَة صَلَاة الْعِيد
قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي الإِمَام فِي الْجَبانَة ويخلف رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَسْجِد وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي فِي موضِعين وَلَا يصلونَ فِي مَسْجِدهمْ وَلَكِن يخرجُون كَمَا خرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري إِن شَاءَ صلى لنَفسِهِ رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبعا وَإِن شَاءَ لم يفعل