بسجدتيها مَعَ الإِمَام فَأَما من أحرم مَعَه وَلم يصل رَكْعَة وَلم يدْرك الْخطْبَة فَلَا يؤم فِيهَا فَإِن أم صلى أَرْبعا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما جَازَ لَهُ أَن يقدم من شهد الْجُمُعَة لغير عذر وَلم يكن بِمَنْزِلَة الصَّلَاة إِذا دخل فِيهَا أَنه لَا يقدم غَيره لغير عذر علمنَا أَن الْخطْبَة متضمنة للْإِمَام الْجُمُعَة فَإِذا فعلهَا صحت الصَّلَاة فَجَاز أَن يقدم للصَّلَاة من لم يشهدها
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تَوَضَّأ وَقد فرغ الإِمَام فَإِن شَاءَ أتم الْجُمُعَة فِي بَيته وَإِن شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِد فأتمها
وَقَالَ مَالك لَا يبْنى على الْجُمُعَة إِلَّا فِي الْمَسْجِد لِأَن الْجُمُعَة لَا تكون إِلَّا فِيهِ
وَقَالَ اللَّيْث أستحب لَهُ الرُّجُوع إِلَى الْمَسْجِد فِي سَائِر الصَّلَوَات حَيْثُ تيَسّر
قَالَ أَبُو جَعْفَر صِحَة الْجُمُعَة مُتَعَلقَة بِالْمِصْرِ لَا بِالْمَسْجِدِ لِأَن الْمَسْجِد لَو خرب خرابا يمْنَع الصَّلَاة فِيهِ لم يبطل بذلك حكم الْجُمُعَة عَن أهل الْمصر وَلَو خرب الْمصر حَتَّى صَار صحراء وَبَقِي الْمَسْجِد لم يصل فِيهِ فَجَائِز للمحدث أَن يَبْنِي على الْجُمُعَة فِي بَيته
قَالَ أَصْحَابنَا إِن شهد الْجُمُعَة بعد ذَلِك كَانَت الْجُمُعَة هِيَ الْفَرْض