وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا أدْرك الإِمَام جَالِسا لم يسلم صلى أَرْبعا سوى الظّهْر وَأحب إِلَيّ أَن يستفتح الصَّلَاة
وَقَالَ عبد الْعَزِيز بن سَلمَة إِذا أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة وَعِنْده أَن الإِمَام قد خطب قَائِما يُصَلِّي إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى ثمَّ يسلم فَإِن أخبرهُ النَّاس أَن الإِمَام لم يخْطب وَأَنه صلى أَرْبعا صلى رَكْعَتَيْنِ وَسجد سَجْدَتي السَّهْو
قَالَ أَبُو جَعْفَر وَرُوِيَ عَن عَطاء بن أبي رَبَاح فِي الرجل تفوته الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة أَنه يُصَلِّي الظّهْر أَرْبعا
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَو لم يشْهد الْخطْبَة ثمَّ أحدث فَذهب يتَوَضَّأ ثمَّ جَاءَ فَأدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة أَنه يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فَوَات الرَّكْعَة لَا يمنعهُ فعل الْجُمُعَة كَانَت الْخطْبَة أَحْرَى بذلك فَدلَّ على بطلَان قَول عَطاء
قُلْنَا اتّفق الْبَاقُونَ أَنه إِذا أقبل إِلَى الْجُمُعَة وَعلم أَن الإِمَام قَاعد فِيهَا للتَّشَهُّد أَنه يَأْتِيهَا فاستحال أَنه يَأْتِيهَا وَلَا يدْخل مَعَه وَثَبت لُزُوم دُخُوله مَعَه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى مَا فَاتَ وَهُوَ رَكْعَتَانِ
قَالَ أَصْحَابنَا الْجُمُعَة على من كَانَ بِالْمِصْرِ وَلَيْسَ على من كَانَ خَارج الْمصر الْجُمُعَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث من كَانَ بَينه وَبَين الْمصر ثَلَاثَة أَمْيَال فَعَلَيهِ الْجُمُعَة