وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا اشْترط على الْمكَاتب أَن لَا يخرج فَلَيْسَ لَهُ أَن يخرج

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَاتب عَبده فَلَيْسَ لَهُ أَن يمنعهُ أَن يخرج حَيْثُ شَاءَ وَلَا يستأمر مَوْلَاهُ

وَقَالَ الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي وَالْمكَاتب لَا يمْنَع من السّفر والاكتساب قَالَ وَقَالَ فِي الْإِمْلَاء لَيْسَ للْمكَاتب أَن يُسَافر بِغَيْر إِذن سَيّده قَالَ الْمُزنِيّ الأول أَقيس على أَصله

وَقَالَ الرّبيع عَن الشَّافِعِي فِي إمْلَائِهِ وللمكاتب أَن يُسَافر بِالتِّجَارَة وَلَيْسَ للْمولى أَن يمنعهُ

2103 - فِي الْخِيَار فِي الْمُكَاتبَة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِذا كَاتب أمته على أَنه بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا فَولدت فِي الثَّلَاثَة أَو اكْتسبت مَالا ثمَّ أجَاز الْمولى الْكِتَابَة فولدها دَاخل فِي الْكِتَابَة وَالْكَسْب لَهَا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك أَن الْوَلَد يدْخل فِي كتَابَتهَا إِذا أجَاز الْمولى الْكِتَابَة

2104 - فِي كِتَابَة الْأَب وَالْوَصِيّ

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه للْأَب ووصي الْأَب أَن يُكَاتب عبد الصَّغِير وَلَيْسَ لَهما أَن يعتقاه على مَال

وَقَالَ ابْن أبي ليلى لَا تجوز كِتَابَة الْوَصِيّ

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك للْأَب وَالْوَصِيّ أَن يكاتبا عبد الصَّغِير وَلَيْسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015