بِخَمْسِمِائَة فَالْقَوْل قَول الْآمِر سَوَاء كَانَت السّلْعَة قَائِمَة أَو فَائِتَة وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ أَمرتنِي بِالْبيعِ وَلم تقل شَيْئا وَقَالَ الْآمِر أَمرتك أَن تبيع بِالنَّقْدِ فَالْقَوْل قَول الْآمِر
وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ أَمرتنِي أَن أبيعه بِعشْرَة وَقَالَ الْآمِر بِاثْنَيْ عشر فَالْقَوْل قَول الْآمِر إِن لم يفت وَإِن فَاتَ فَالْقَوْل قو الْمَأْمُور
قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يحبسها بِالثّمن فَإِذا هَلَكت بعد الْحَبْس كَانَت كَالرَّهْنِ فِي قَول أبي يُوسُف
وَعند أبي حنيفَة وَمُحَمّد كَالْمَبِيعِ
وَقَالَ زفر لَا يحبسها بِالثّمن وَإِن حبس ضمن الْقيمَة كالغصب وَهُوَ قَول مَالك
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يَنْعَزِل الْوَكِيل إِلَّا بعد الْعلم بِالْعَزْلِ يَنْعَزِل بِالْمَوْتِ وَإِن لم يعلم