وَقَالَ مَالك هَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا شَيْء على الْعَامِل
وَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا مُضَارَبَة فَاسِدَة وَله أجر مثله وَالنُّقْصَان وَالزِّيَادَة لصَاحب المَال
قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يبضع
وَقَالَ مَالك إِذا بضع ضمن وَلَا يودع إِلَّا عِنْد الْخَوْف على منزله
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَهُ أَن يسْتَأْجر لَهُ من يحفظه وَيعْمل بِهِ وَله أَن يودع ويبضع بِغَيْر أجر
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَبضه كَانَ مُضَارَبَة فِي يَده