= كتاب الْمُزَارعَة =

1685 - فِي الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر رحمهمَا الله لَا تجوز الْمُزَارعَة وَلَا الْمُسَاقَاة

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رَحِمهم الله تجوزان جَمِيعًا

وَقَالَ مُحَمَّد لَا تجوز الْمُزَارعَة فِي الأَرْض الْبَيْضَاء وَتجوز الْمُسَاقَاة فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015