1655 - فِي الْمُرْتَد يقتل رجلا خطأ

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمُرْتَد يقتل رجلا خطأ ثمَّ يقتل فَالدِّيَة فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَالرِّدَّة

وَقَالَ مَالك لَا تعقل عَاقِلَة الْمُرْتَد جِنَايَته

1656 - فِي الذِّمِّيّ ينْتَقل إِلَى كفر آخر

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يعرض لَهُ وَهُوَ قَول مَالك

وروى الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي إِذا بدل كفره إِلَى كفر آخر لم يعن على ذَلِك وَقيل لَهُ إِن أَقمت على مَا كنت عَلَيْهِ وَإِلَّا نبذ إِلَيْهِ عَهده فَأخْرج إِلَى دَار الْحَرْب والكتابية إِذا تمجست لم يحل نِكَاحهَا وَإِذا صَارَت الْمَجُوسِيَّة كِتَابِيَّة حل نِكَاحهَا

قَالَ أَبُو حعفر إِذا انْتقل من كفر إِلَى كفر يجوز إِقْرَاره عَلَيْهِ بِهِ والجزية لم يمْنَع مِنْهُ

1657 - فِي الْمُرْتَدَّة هَل يَرِثهَا زَوجهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا مَاتَت أَو لحقت لم يَرِثهَا زَوجهَا

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن مَاتَت قبل انْقِضَاء الْعدة ورثهَا وَإِن مَاتَت أَو قتلت بعد انْقِضَاء الْعدة فَلَا مِيرَاث لَهُ فَإِن رجعت إِلَى دَار الْإِسْلَام فِي عدتهَا فهما على نِكَاحهمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015