وَمذهب مَالك أَنهم يمْنَعُونَ مِنْهُ

وَقَالَ اللَّيْث يمْنَعُونَ

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا صَالح الإِمَام قوما من النَّصَارَى على مَدِينَة فِيهَا كنائس فَيَنْبَغِي أَن يشْتَرط عَلَيْهِم أَن لَا يسمعوا الْمُسلمين فِيهَا ضرب الناقوس

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنهم غير ممنوعين من رفع أَصْوَاتهم بِقِرَاءَة كتبهمْ وَكَذَلِكَ الناقوس

1649 - فِي الدَّار يظْهر عَلَيْهَا وفيهَا أَرض لمُسلم

قَالَ أَصْحَابنَا يصير كُله فَيْئا

وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنَّهَا للْمُسلمِ كَمَا كَانَت

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يكون للْمُسلمِ وَلَا يكون فَيْئا وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَذَلِكَ فِي الْمُسلم فِي دَار الْحَرْب فيسري

1650 - فِي هَدَايَا الْعمَّال

قَالَ أَبُو يُوسُف من غير خلاف مَا أهْدى ملك الرّوم إِلَى أَمِير الْجَيْش فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ لَهُ خَاصَّة وَكَذَلِكَ مَا يعْطى الرَّسُول

وَقَالَ مُحَمَّد فِي السّير من غير خلاف إِذا أهْدى إِلَى أَمِير الْجَيْش هَدِيَّة قبلهَا وَكَانَت غنيمَة فِيهَا الْخمس كَسَائِر الْغَنَائِم وَكَذَلِكَ لَو أهدي إِلَى قَائِد من قواد الْمُسلمين لِأَن ذَلِك على وَجه الْخَوْف وَإِن أهْدى الْعَدو إِلَى رجل من الْمُسلمين لَيْسَ بقائد وَلَا أَمِير هَدِيَّة فَلَا بَأْس بِأَن يَأْخُذهَا وَتَكون لَهُ دون أهل الْعَسْكَر وَذكر حَدِيث ابْن اللتبية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015