ثَلَاثَة ثمَّ إِذا ثَبت أَنه لَا يقتل بِالرّدَّةِ فِي حَال الْكفْر دلّ على أَن إِسْلَامه لَيْسَ بِإِسْلَام وَأما مَا كَانَ أمره بالأبوين فَلَا ينفسد كَذَلِك إِسْلَامه وَمن جعله مُسلما احْتج بِإِسْلَام عَليّ وَالزُّبَيْر رَضِي الله عَنْهُمَا وهما صغيران قبل الْبلُوغ

وَبِمَا حَدثنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى قَالَ أخبرنَا ابْن وهب قَالَ أخبرنَا السّري بن يحيى عَن الْحسن عَن الْأسود بن سريع عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة فَلَا يزَال عَلَيْهَا حَتَّى يعبر عَنهُ لِسَانه فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

1641 - فِي الْأَسير يعاهد أهل الْحَرْب على أَن لَا يخرج من بلدهم

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس أَن يخرج وإعطاؤه الْعَهْد عَن ذَلِك بَاطِل

وَرُوِيَ عَن مَالك أَنه لَا يخرج إِلَّا بإذنهم

وَقَالَ اللَّيْث إِذا حلفوه لم يخرج وَلَا يَأْخُذ مَالهم

وَقَالَ الشَّافِعِي يخرج وَلَا يَأْخُذ مَالهم لِأَنَّهُ قد أَمنهم بذلك كَمَا أمنوه

1642 - فِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب

قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا بَأْس فِي الرِّبَا فِي دَار الْحَرْب بَين الْمُسلمين وَبينهمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015