1323 - فِي لبن الْأُضْحِية

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اوجب أضْحِية بِعَينهَا لم ينْتَفع بصوفها ولالبنها وَهُوَ قَول مَالك رَضِي الله عَنهُ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ لَا يشرب من لَبنهَا إِلَّا مَا فضل عَن وَلَدهَا

قَالَ الشَّافِعِي لَا يجز صوفها

1324 - إِذا ولدت الْأُضْحِية

قَالَ أَصْحَابنَا يذبحها وَوَلدهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِن ذبح الْوَلَد فَحسن لَا أرى ذَلِك وَاجِبا

1325 - فِي الشكاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية

قَالَ فِي الأَصْل إِذا لم تكن لَهَا أذن خلقَة أجرأت فِي الْأُضْحِية والعمياء خلقَة لَا تُجزئ

وروى بشر بن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ أَنَّهَا إِن لم تكن لَهَا أذن خلقَة لم تجرئ وَإِن كَانَت صَغِيرَة الْأذن أجرأت وروى عَن مَالك نَحوه وَهُوَ قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ

1326 - فِي الشَّاة تذبح من قفاها

قَالَ أَصْحَابنَا إِن لم تمت حَتَّى قطع الْأَوْدَاج فَلَا بَأْس بأكلها وَإِن مَاتَت فَبل ذَلِك لم تُؤْكَل وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَعبد الله بن الْحُسَيْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015