وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا قطع وَسطه أَو ضرب عُنُقه أكل وَأَن قطع فَخذه لم يَأْكُل الفخد وَيَأْكُل الْبَاقِي
وَقَالَ الاوزاعى إِذا أبان عَجزه لم يَأْكُل مَا انْقَطع مِنْهُ وَيَأْكُل سائره وَإِن قطعه بنصفين اكله كُله
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِن قطعه قطعتين أكله وَإِن كَانَت إِحْدَاهمَا أقل من الْأُخْرَى وَإِن قطع مِنْهُ يدا أَو رجلا أَو أذنا أَو شَيْئا يُمكن أَن يعِيش بعده سَاعَة اكثر ثمَّ قَتله بعد برميته أكل مَا لم يبن وَلم يُؤْكَل مَا بَان وَفِيه الْحَيَاة وَلَو مَاتَ من الْقطع الأول أكلهما جَمِيعًا
قَالَ اصحابنا وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم فِي الْحمار الوحشي إِذا دجن وَألف أَنه جَائِز أكله
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فِي الْحمار الوحشي إِذا دجن وَصَارَ يعْمل عَلَيْهِ كالعمل على الْأَهْل فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَل
قَالَ أَبُو جَعْفَر لما كَانَ توحش الأهلي لَا يُخرجهُ عَن حكم جنسه فِي تَحْرِيم الْأكل كَذَلِك مَا أنس من الْوَحْش
قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن يدْرك صيد الْكَلْب السهْم فَيحصل فِي يَده حَيا ثمَّ يَمُوت فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَل إِن لم يقدر على ذبحه حَتَّى مَاتَ