قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوشم، وجاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة)، واللعن يدل دلالة واضحة على أن الوشم من الكبائر؛ لأن العلماء قالوا في ضوابط الكبائر: إن للكبائر ثلاثة أمور تعرف بها: منها: أن يكون فيه حد، كالزنا وشرب الخمر.
ومنها: الإخبار بانتفاء الإيمان عن صاحبها، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وهذا الحديث يدخل في معناه ما تفعله بعض النساء من التعنت مع زوجها، وتمنعه من الزواج بامرأة أخرى، وهو يستطيع بدنياً ومادياً، وعنده عزم في نفسه أن يعدل، وهذا المرأة تدخل تحت الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) فإن هذه المرأة لو مات عنها زوجها، أو طلقت فإنها ستشتاق إلى أن تتزوج، فإن كانت تعلم ذلك من نفسها فلتضع نفسها مكان أختها التي طلقت أو التي مات عنها زوجها، ولتتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، فعليها أن تنحي هواها جانباً.
إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن)، هو نفي للإيمان، ويدل على أن الذي لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقع في الكبائر، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)، ففي هذا دلالة على أن الزنا من الكبائر؛ لأنه نفي الإيمان عن صاحبه.
ومما يدل على الكبيرة: لعن صاحبها، ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله زوارات القبور)، وزوارات القبور: هن اللاتي يكثرن زيارة القبور، فهن ملعونات، وهذا يدل على أن ذلك كبيرة؛ للعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك.