قلت: تضمن أمر عمر أحكاماً:
الأوّل: لا يكره الإيثار بالقرب، والمكان الفضيل في الحياة والموت، خلافاً لبعضهم1.
الثّاني: إذا بذل لا يكره القبول، خلافاً لمن نهى عنه2.
الثّالث: من قتل مظلوماً يغسل، ويكفن، ويصلَّى عليه، وهو الصحيح عندنا3.
الرّابع: الجريح تجوز له الصلاة بجرحه ودمه4.
الخامس: أن تارك الصلاة يكفر وهو إحدى الروايتين5 عن أحمد، فيقتل كفراً لا يغسل ولا يصلى عليه6.
والثّانية: لا يكفر، ويقتل لتركها حداً كالزنى ونحوه يغسل7 ويصلى عليه. / [120 / ب] .