النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وقال أبو بكر الصديق: "للأم الثلث، والباقي للجد".

وقال زيد: "أصلها من ثلاثة، للأم الثلث، ويبقى سهمان بين الأخت والجد".

وقال عليّ: "للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس".

وقال ابن مسعود: "للأم السدس، والباقي للجد".

وقال أيضاً: "للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة".

وقال عثمان: "المال بينهم أثلاثاً"1.

وتسمى الخرقاء2، ومربعة ابن مسعود، ومثلثة عثمان، والمَسبَّعة، والمُسدَّسة"3.

المسألة الثّامنة والثّلاثون: اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإذا كانت زوجة وأبوان؛ أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا، وتابعه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعليّ، والحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015