المسألة الثّالثة والثّلاثون: اختيار عمر العول1 في المسائل.

وبه قال عليّ، والعباس، وابن مسعود، وزيد، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وسائر أهل العلم، إلا ابن عباس وطائفة شذت منهم: محمّد بن الحنفية، ومحمّد بن عليّ بن الحسن، وداود، وقالوا: "لا تعول المسائل".

وروي عن ابن عباس أنه قال في زوج، وأخت، وأمٍّ: "من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عَالِج2 عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً [ونصفاً] 3 وثلثاً، وهذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟

فسُمِّيَت مسألةالمباهلة، وهي أوّل مسألةٍ عائلةٍ حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فيها4.

المسألة الرّابعة والثّلاثون: إذا لم يستكمل الوارث المال ردّ / [110 / أ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015