وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"1.

المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".

وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: "يغير منها ما شاء إلا العتق"2.

المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة3 اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.

وبه قال عليّ، وابن مسعود4.

وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد5.

وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015