خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي1.
المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.
وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"2، 3.
المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.
وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.
وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.
وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي4 من أصحابنا.
وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر5.