المسألة الحادية عشر: اختيار عمر رضي الله عنه القول بإثبات خيار الفسخ، وأن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.

وهو قول ابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة1، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب2، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقال مالك، وأبو حنيفة: "لا خيار، ويلزم البيع بالإيجابوالقبول"3. / [108 / ب] .

المسألة الثّانية عشر: اختياره لا يصح السلم في الحيوان.

وبه قال ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية.

وقال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والثوري4، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، والحكم: "يصح".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015