وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".

وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً"1.

المسألة الثانية: اختيار عمر رضي الله عنه كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم2، ومكحول3، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.

وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها4.

المسألة الثالثة: اختيار عمر رضي الله عنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015